أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على حرص المصلحة على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الاستيراد والتصدير. وأوضح كمال نجم، بحسب بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم إصدار تعليمات مشددة لجميع المواقع التنفيذية للالتزام بالمستندات المطلوبة، وفقا لقرار وزير المالية رقم 256 لسنة 2015 ومنها منشور إجراءات تذكيري رقم ( 2 ) لسنة 2021، الذي يتضمن إعادة التذكير بما جاء بهذا القرار بشأن المستندات الواجب تقديمها للإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة. وقال "نجم" إنه طبقاً لهذا القرار تم اختصار عدد المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لتشمل إذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الإفراج المسبق ويتم تسلمهما إلكترونياً، والفاتورة التجارية التفصيلية وتغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أية حالات أخرى، وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وأضاف أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة تشمل الفاتورة التجارية التفصيلية وتغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن حال توفره، ويتم تسلمه إلكترونياً. وبين "نجم" أن المنشور تضمن أيضاً إعادة التذكير بقرار وزير المالية رقم 461 لسنه 2019 بأن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق، وجواز قبول صور هذه المستندات والسير في الإجراءات الجمركية المقررة على ألا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات، وجواز قبول الفاتورة التجارية التفصيلية. وتابع رئيس الجمارك: "وتغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة ، وكذلك عدم المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضیل جمرکي، وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة إليها مصر". كما نص القرار على مراعاة أنه في حاله سريان رقم القيد بسجل المتعاملين سواء للمستوردين أو المستخلصين فلا يتم المطالبة بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بهذا السجل . وأكد رئيس مصلحة الجمارك على تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD » وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية . وأشار إلى وجود اللجان المشتركة الدائمة في ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 ، حيث تختص اللجان بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر. وأوضح أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقا للقوانين والقواعد المقررة . كما ذكر "نجم" إنه تم انطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية تجريبيًا اعتبارًا من أول أبريل الحالي، والتطبيق إلزاميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل. ونوه إلى أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" يسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ من خلال الاستفادة بما يتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.
مشاركة :