الحبس ستة أشهر لشاب بتهمة التحريض على الفجور والدعارة

  • 4/15/2021
  • 01:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

بعد ضبطه مرتديا ملابس نسائية واضعا المكياج.. قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس شاب مدة ستة أشهر بعد أن تم ضبطه في مكان عام مرتديا بنطلونا نسائيا ويضع حمالة صدر رياضية ويضع مساحيق التجميل، وقد أكدت المحكمة أن التحريض على ممارسة الفجور والدعارة يشمل شتى الصور، وذلك يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضا مادام هذا العرض جديا في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير على المخاطب وإغرائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة. وكان نائب عريف شرطة على واجب عمله في إحدى الدوريات العامة قد شاهد أشخاصا يجلسون في براحة مفتوحة تطل على الشارع العام بالقرب من الدوار السابع فتوجه إليهم للتأكد من إجراءاتهم، وتبين أنها سليمة وأثناء ذلك شاهد بالجانب الآخر شخصا يجلس بداخل سيارة وملامحه غير واضحة، فتوجه إليه وتبين أن بداخل السيارة المتهم وكان متشبها بالنساء وعليه مواصفات غريبة، إذ يوجد على وجهه مساحيق التجميل الخاصة بالنساء، وكان يرتدي ملابس نسائية حمالة صدر وبنطالا فتم جلبه إلى الإدارة الأمنية، حيث أقر المتهم بأنه أثناء ما كان برفقه صديقه قاما بالتجول بمنطقة مدينة حمد مستقلين سيارة، وكان المتهم يجلس بالمقعد الأمامي، وأنه في تلك الأثناء كان يرتدي ملابس نساء (لقنز) وحمالة صدر رياضية، كما كان يضع مساحيق تجميل كاملة على وجهه فضلا عن أنه كان يحمل حقيبة نسائية. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 13/2/2021 بدائرة أمن محافظة الشمالية أولاً: حرض علناً الغير على ممارسة الفجور، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أتى فعلاً مخلاً بالحياء، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة إن المادة 329 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة، واعتبرت من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، وكان من المقرر في قضاء التمييز أن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة. وأشارت إلى أنه لما كانت التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، فمن ثم فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليهم جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظمتها خطة جنائية واحدة، وقد ارتكبت لغرض واحد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم مدة ستة أشهر، وذلك عما نسب إليه من اتهام للارتباط، وقدرت كفالة خمسمائة دينار لإيقاف التنفيذ.

مشاركة :