ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا نصه: ما حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام؟ وقالت الدار في فتواها التي نشرتها الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة. وبينت الدار أن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.
مشاركة :