شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخُبر. كما وقَّع المتستِّر والمتستَّر عليه اتفاقية شراكة، تمنح المتستَّر عليه 30 % من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70،500 ريال. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن تغريم المخالفَيْن 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستُّر في ورشة للنجارة في طريق الملك عبد العزيز بالخُبر، وتبيَّن تمكين المواطن المتستِّر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه، وبناء عليه تمت إحالة المخالفَين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفَين وفقًا لنظام مكافحة التستر. وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021؛ وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي"، والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار. كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
مشاركة :