«الأيام» تنشر قانون الصحافة الجديد: إلغاء الحبس وتنظيم الإعلام الإلكتروني

  • 4/18/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية شرط للحصول على ترخيص الموقع الإعلامي الإلكتروني الإعلام الإلكتروني يشمل جميع الصحف والمواقع والمنصات الإلكترونية ذات الطابع الإعلامي غرامة تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف دينار لمن يشغّل أو يدير موقعًا إلكترونيًا إعلاميًا بلا ترخيص تعطيل الصحيفة أو الموقع لمدة سنة إذا ثبت خدمته لجهات أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أحالت الحكومة التعديلات الجديدة على قانون الصحافة إلى مجلس النواب، وحصلت «الأيام» على نسخة من المشروع الجديد الذي ألغى عقوبة الحبس واستحدث فصلاً جديدًا لتنظيم «الإعلام الإلكتروني». وألغى مشروع القانون الجديد جميع المواد التي تسمح بمحاكمة الصحافي وفق قانون العقوبات، كما ألغى «الحبس الاحتياطي» للصحافي على ذمّة التحقيق نهائيًا وفي أي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة، واستبدال كلمة «تأديب» بكلمة «مساءلة» في جميع مواد القانون. وأكّد المشروع الجديد على أهمية الإعلام الإلكتروني بوصفه أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وألّا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية. واشترط القانون لمزاولة العمل الإعلامي الإلكتروني الحصول على ترخيصٍ من وزارة شؤون الإعلام، وللحصول على الترخيص اشترط أن يكون الشخص بحرينيًا وألّا يكون محرومًا من حقوقه المدنية والسياسية، وألّا يكون قد صدر ضدّه حكم في جناية او جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدّ إليه اعتباره. وألزم المشروع الحكومي الجديد كل المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وحذف المشروع بقانون الجديد 3 موادٍ من قانون الصحافة الحالي، تتضمن تجريم الصحافي أو المحرر المسؤول على بعض الأفعال، وهي المواد (69) و(70) و(72)، ومن أبرز تلك الأفعال المحذوفة الطعن في أعمال الموظف العام أو ذو الصفة النيابية، والتحريض على بغض طائفة أو تكدير الأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية، أو التحريض على عدم الانقياد للقوانين. كما حذف القانون الجديد تجريم إهانة أو تحقير أي مجلس تشريعي، أو نشر أخبار كاذبة بسوء نية، أو نشر أنباء عن اتصالات رسمية سرية أو بيانات خاصة بقوة دفاع البحرين يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام. وألغى مشروع القانون الجديد أيضًا عددًا من العقوبات الواردة في المادة (71) من القانون الحالي، ومن أبرزها نشر ما يجري في الجلسات السرية للمجالس التشريعية والأحكام الصادر في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث. واستبدل القانون الجديد المحكمة المعنية بمحاكمات الصحفيين، من المحكمة المدنية الكبرى المدنية، إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وفيما يأتي أبرز مواد مشروع القانون الجديد: مادة (16) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من: 1- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و(6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص. 2- قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه. ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة. مادة (60) يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وُجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبثّ بناءً على طلب صاحب الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثّه خلال 3 أيام من تسلّمه طلب التصحيح في أوّل عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أوّل تحديثٍ للموقع الإعلامي الإلكتروني أيهما يقع أولاً وبدون مقابل، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف والمساحة التي نُشرت بها المادة المطلوب تصحيحها. وإذا لم يتم التصحيح في المدّة المذكورة، جاز لذي الشأن إخطار الوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن التصحيح. وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحقّ في الردّ إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحقّ مرّةً واحدة، وللورثة حقّ الرد على كل محتوى يُنشر بشأن مورثهم بعد وفاته. مادة (61) على طالب التصحيح أن يريل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني المعني، مرفقًا بعد ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات. مادة (62) يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية: أ- إذا قُدم طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ النشر أو البث. ب- إذا سبق للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن صحّح من تلقاء نفسه ما طُلب تصحيحه. ج- إذا كان الردّ أو التصحيح موقعًا باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبًا بلغة غير اللغة التي حُرّر بها المحتوى المطلوب تصحيحه. د- إذا كان مضمون الردّ أو التصحيح مخالفًا للقانون أو النظام العام أو منافيًا للآداب العامة. مادة (63) يُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدّة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا أو في التاريخ الذي تحددّه المحكمة. مادة (68) لأغراض تطبيق هذا القانون، تُفسر القيود الواردة عن الحقّ في التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويُعد معفيًا من العقاب ممارسة الحقّ في حرية التعبير في هذا الإطار. مادة (71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بثّ أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية. مادة (74) مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عمّا يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عمّا يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلًا للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعدّدت أقسامها وكان لكلّ منها محرّر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر. وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسؤولة بالتضامن مع مدارئها المسؤولين أو محرريها -بحسب الأحوال- عن التعويضات المحكوم بها للغير من جرّاء النشر أو البتّ فيها. مادة (76) فيما لم يرد بشأنه نصّ خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 على جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني. مادة (77) تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (78) للمحكمة في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتًا إذا نشر ما يُعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسعا أن تقرّر هذا الإيقاف إذا رأت أن في الاستمرار ما يُهدّد الأمن الوطني. مادة (81) لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد إخطار كتابي لجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحافي احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (84) يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بثّ ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات، وعلى رئيس التحرير أو المحرّر المسؤول إن وُجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بثّ نصّ الإنذار في أوّل عدد يصدر بعد تبليغه به أو أوّل تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني، ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقرّرة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله. مادة (85) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدّة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياساته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبيّن أنّه حصل من أيّة دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أيّة صورة كانت ولأي سببٍ وتحت أيّة حجّة أو تسمية، دون الحصول على إذن من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. مادة (86) يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كلّ رئيس تحرير أو محرر مسؤول إن وُجد، استمرّ في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسّمّى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكمٍ قضائي، ويُعاقب بذات العقوبة كل مدير مسؤول عن الموقع الإلكتروني استمرّ في إظهار الموقع الإعلامي الإلكتروني رغم صدور قرار بحجبه أو إلغاء ترخيصه. ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني. مادة (88) يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الاتصال الوطني. ويُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كلّ من خالف أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط أو المنصّة أو المواقع الواردة في المادة (67) مكررًا (1) والتي تنشأ أو تُخصّص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معيّن، ويتم من خلاله توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأيّ صورة من الصور. الإعلام الإلكتروني: نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو بأيّة تقنية إلكترونية أخرى وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المحتوى: كلّ ما يتم نشره أو بثّه في الصحافة أو المواقع الإعلامية الإلكترونية. مادة (72) مكررًا: للمحكمة تعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإلكتروني -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على ستّة أشهر حال إدانة أيّ منهما بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإلغاء الترخيص في حالة العود. مادة (90) الفقرة الثالثة: كما لا تسري أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة. الفصل الخامس: الإعلام الإلكتروني مادة (67) مكررًا يُعد الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة، وحريّة استخدامه وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية. مادة (67) مكررًا - (1) تسري أحكام هذا الفصل على المواقع الإلكترونية الآتية: 1- دور النشر الإعلامي. 2- الصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي. 3- المواقع الإلكترونية للصحف الورقية. 4- أيّة مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (67) مكررًا - (2) لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية في مملكة البحرين أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية تعمل من خارج المملكة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية. مادة (67) مكررًا - (3) للبحرينيين الحقّ في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُشترط فيمن يتملّك موقعًا إعلاميًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته ألّا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألّا يكون قدر صدر ضدّه حكم في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. مادة (67) مكررًا - (4) يُعين طالب الترخيص مديرًا مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرًا منه أو من غيره، ويُشترط في المدير المسؤول ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة. 3- ألّا يقلّ سنّه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 4- ألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. مادة (67) مكررًا - (7) يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدّة بحدّ أقصى ستة أشهر أخرى إذا قدّم المرخّص له أسبابًا مقبولة. مادة (67) مكررًا - (8) يقع باطلاً كلّ تصرّف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويجب أن تتوافر في المتصرف إليه ذات الشروط المقرّرة في هذا القانون لإصدار الترخيص. ولورثة المرخص له طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته متى توافرت الشروط المقررة قانونًا. مادة (67) مكررًا - (9) يٌلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات التالية: 1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص. 2- إذا كان المرخص له شخصًا اعتباريًا وانقضت شخصيته القانونية. 3- إذا لم يقم المرخص له بمزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها في المادة (67) مكررًا (7) من هذا القانون. 4- إذا لم يتم تحديث المحتوى لمدة شهرين بغير عذر تقبله الوزارة. 5- إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص دون موافقة الوزارة. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلّا بحكمٍ نهائي أو بناءً على طلب كتابي من المرخص له. ويجب على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستّة أشهر من تاريخ العمل به.

مشاركة :