خاطبت هيئة أسواق المال كل الأشخاص المعنيين، وذلك حرصاً على تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على ضوء التعديلات المستحدثة فيما يخصّ تعريف الورقة المالية وإلى اختصاص الهيئة في الرقابة على نشاط الوساطة في تداول الأوراق المالية وعدم اختصاصها بالرقابة على نشاط الوساطة في التداول المباشر للعملات (FX) أو المعادن أو السلع. وعليه، يتعيّن على كل الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفقاً للكتاب والنموذج الملحق بهذا التعميم خلال الفترة الانتقالية المشار إليها بالقرار رقم 49 لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية الصادر بتاريخ 19 الجاري، مع الالتزام بتقديم الكتاب والنموذج الملحق بهذا التعميم في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد 18/ 07 /2021. كما تلتزم الشركات التي يكون مقرها الرئيسي خارج الكويت، والتي تسوّق خدماتها المتعلقة بتداول المشتقات المالية بترخيص ساري، وفق قوانين ولوائح تلك الدول، بالتقدم للهيئة وفقاً لما تمت الإشارة إليه أعلاه. كما نودّ الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط، حيث إن ما عداها من تداولات يطبّق عليها القوانين واللوائح المعمول بها في دولة المنشأ للبورصة الأجنبية. ويكون دور الهيئة مقتصراً فقط على الرقابة في العلاقة بين العميل وشركة الوساطة، ومدى تطبيقها لمواد اللائحة التنفيذية. وتأسيساً على ما سبق، فإن عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم أو التعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، يعطي الهيئة الحق بمساءلة المخالف وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأي قانون آخر ذي صلة.
مشاركة :