أوضحت النيابة العامة، أن جريمة الابتزاز تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك وفقًا لقرار النائب العام بتاريخ 1 محرم 1442 هـ. وذكرت النيابة العامة- عبر تويتر- أنه يحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي. ويشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، للحصول على منافع مادية أو معنوية.
مشاركة :