وتنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– ووزارة الطاقة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة التجارة. المنتج المغشوش: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية. للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة. يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من: 1. خدع- أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 2. أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. 3. ب - مصدر المنتج. 4. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. 5. غش - أو شرع - في غش المنتج. 6. باع منتجا مغشوشا، أو عرضه. 7. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة. 8. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز- أو تحضير- ما يكون معدا للبيع من المنتجات. 10. عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 11. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 12. استورد منتجا مغشوشا. الكلمات الدلائليه اخبار السعودية اخر اخبار السعودية السعودية الان اخبار السعودية عاجل اخر اخبارالسعودية العاجلة مكة سبق عاجل المناطق الوئام صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/4/1429هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.وتنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– ووزارة الطاقة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة التجارة.المنتج المغشوش:أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية. للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة.يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من:1. خدع- أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:2. أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.3. ب - مصدر المنتج.4. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.5. غش - أو شرع - في غش المنتج.6. باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.7. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.8. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.9. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز- أو تحضير- ما يكون معدا للبيع من المنتجات.10. عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.11. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.12. استورد منتجا مغشوشا.
مشاركة :