تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع ألبانيا

  • 4/25/2021
  • 10:23
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم النص الكامل للمرســــوم الســــلطاني رقـــم 38/2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وجاء فيه: نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقيـة بـين حكومـة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة فـي مدينة الرياض بتاريخ 31 من مارس 2021م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.  وشملت الاتفاقية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان، وجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول التابعة لجمهورية ألبانيا. وبموجبها يجـوز لمواطني أي من الطرفـين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر من دون تأشيرة والإقامة فـيه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول، و يجب على مواطني أي من الطرفـين المشار إليهم فـي الفقرة السابقة الذين يعتزمون البقاء لمدة تزيد على (90) تسعين يوما فـي إقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (90) التسعين يوما. ويحق لمواطني أي من الطرفـين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين تم تعيينهم فـي بعثات دبلوماسية أو قنصلية أو فـي منظمات دولية فـي إقليم الطرف الآخر الدخول إلى إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة. ويطبق الإعفاء المذكور فـي الفقرة (1) الأولى من هذه المادة، على أفراد عوائل الأشخاص المعنيين الذين يقيمون معهم فـي نفس المنزل ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية. ويجب على مواطني أي من الطرفـين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل فـي أثناء بقائهم فـي إقليم الطرف الآخر. ويجوز لمواطني أي من الطرفـين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية الدخول / والبقاء / والمغادرة / والمرور عبر إقليم الطرف الآخر فـي أي نقطة عبور حدودية مخصصة للعبور الدولي. ويخضع مواطنو أي من الطرفـين، حاملو أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، للقوانين والأنظمة المعمول بها فـي إقليم الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم فـي إقليم ذلك الطرف. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفـيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تسلم آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ فـيه الطرفان بعضهما البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

مشاركة :