وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الدولة تولي إهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة النظيفة. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها. ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.
مشاركة :