إلزام «أم» بإعادة بناتها إلى مسكن الزوجية

  • 4/26/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام أم لثلاث بنات بإعادة البنات إلى مسكن الزوجية لحين انتهاء النزاع الأسري، وذلك لأن المقرر شرعاً أن حضانة الأبناء حق مشترك بين الأبوين، كما يجب التصدي لذلك الفعل وإعادة البنات إلى بيت الزوجية، بحيث لا يكون هناك حرمان لأي من الأبوين منه، باعتبار أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما. وتدور حيثيات القضية في إقامة أم البنات دعوى قضائية ضد والد البنات، مطالبة إلغاء الأمر على العريضة التي قام بها الأب، بحيث ألزمها بإعادة بناته الثلاث إلى مسكن الزوجية لحين انتهاء النزاع الأسري، على سند من وجود خلافات زوجية بينهما، وأنها لا تستطيع ترك بناتها له لصغر سنهن وحاجتهن لها. وأوضحت المحكمة أنه إذ كان المقرر شرعاً أن حضانة الأبناء حق مشترك بين الأبوين ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بينهما، وأنه إذا خرج أحد الأبوين من بيت الزوجية وأخذ معه المحضون وانتقل به إلى بيت آخر غير بيت الزوجية، حارماً بذلك الطرف الآخر من رعايته، خاصة أنه في سن حضانة النساء انتقالة تشكل ضرراً على المحضون، والضرر يجب إزالته بالتصدي لذلك الفعل وإعادة المحضون إلى بيت الزوجية، حيث لا حرمان لأي من الأبوين منه باعتبار أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما. وأشارت محكمة النقض إلي أن البين من ظاهر الأوراق أن العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى ما زالت قائمة وقد أقرتها أم البنات، فإن الحضانة تكون مشتركة لكلا الطرفين، ويكون الأصل بقاء بناتهما في بيت الزوجية، حيث يوجد أبوهن فإذا خرجت الأم من البيت ومعها البنات، تعيّن إرجاع البنات لمسكن الزوجية، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى إلزام أم البنات بإعادة بناتها إلى مسكن الزوجية لحين انتهاء النزاع الأسري، آخذاً بظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق وقضى بتأييد الأمر على العريضة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بإلزامها بإعادة بناته الثلاث إلى مسكن الزوجية لحين انتهاء النزاع الأسري، وذلك لأن المقرر شرعاً أن حضانة الأبناء حق مشترك بين الأبوين، كما يجب التصدي لذلك الفعل وإعادة البنات إلى بيت الزوجية، بحيث لا يكون هناك حرمان لأي من الأبوين منه، باعتبار أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما.

مشاركة :