«قوى عاملة النواب» توافق على حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

  • 4/27/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وينص مشروع القانون في المادة الأولي، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021. وتنص المادة على أن «يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه، بواقع 75 جنيها شهريا». وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتي تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً. وتنص المادة الثانية في الفقرة الأولي، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021. وتنص الفقرة الثانية من المادة، على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي. واتفقت اللجنة، على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص على الآتي: «إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم».

مشاركة :