على الرغم من مرور 16 سنة على بيع بحريني لفيلا في منطقة الحد إلا انه تفاجأ بأن فواتير الكهرباء والماء لا زالت تصدر باسمه ليكتشف أن من اشترى الفيلا لم يقم بتحويل حساب الملكية في هيئة الكهرباء باسمه، فلجأ إلى المحكمة الإدارية بطلب إلزام هيئة الكهرباء تحويل ملكية الحساب إلى المشتري وتعويض عن تحمله الفواتير السابقة، لتجيب المحكمة طلبه وتلزم الهيئة بتحويل ملكية حساب الكهرباء والماء إلى المشتري وترفض طلب تعويضه عن الفترة الماضية بعد أن فشل في إثبات دفعه لتلك الفواتير طوال تلك المدة. وقال المدعي شرحا لدعواه أنه في 2005 باع بموجب عقد بيع موثق على المدعى عليهم من الأولى حتى الثالثة فيلا وتم تسجيل هذا البيع بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، الا انه ومنذ تاريخ البيع لم يحرك المدعى عليهم ساكنا لتحويل ملكية عداد الكهرباء والماء باسمهم وظل العداد تحت اسمه وظل هو المخاطب بسداد قيمة الاستهلاك طيلة تلك المدة ولم ينتبه المدعي إلى ذلك نظرا لطبيعة أعماله وتعدد عدادات الكهرباء المسجلة باسمه، وقد تفاجأ المدعي باستمرار محاسبته على قيمة استهلاك الكهرباء للعقار المبيع ما حدا به لأخطار المدعى عليهم بضرورة تحويل عداد الكهرباء بأسمائهم الا انهم لم يحركوا ساكنا. فطلب في دعواه قبل الفصل في الموضوع إلزام هيئة الكهرباء بتقديم شهادة من واقع سجلاتها عن استهلاك الكهرباء والماء الخاصين بالعقار (فيلا) من تاريخ بيع العقار الحاصل في 20/4/2005، وإلزام المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة بالتضامن بأداء مبلغ 1000 دينار (ألف دينار بحريني) على سبيل التعويض المؤقت مع احتفاظ المدعي بحقه في تعديل قيمة المطالبة حسب ما تسفر عنه البيانات والمستندات المقدمة من المدعى عليها الرابعة، وإلزام «الكهرباء» نقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار باسم المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة. وقالت المحكمة عن طلب تحويل عداد الكهرباء والماء باسم المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة، أن الإجراءات المقررة لدى هيئة الكهرباء أنه عند الانتقال إلى عنوان جديد، سواءً كمالك له أو كمستأجر يتوجب على المستهلك تحويل خدمة الكهرباء والماء باسمه حتى تصدر الفواتير الشهرية باسمه ويكون ذلك بملء الاستمارة الطلب (اتفاقية الكهرباء والماء والرسوم البلدية وطلب خدمة عامة) المعدة لهذا الشأن بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية ووثيقة ملكية العقار للملاك الجدد. وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى وعلى الأخص عقد البيع الموثق بين طرفي الدعوى انتقال ملكية العقار عين التداعي إلى المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة، ولما كانت المدعى عليها - هيئة الكهرباء والماء - قد تركت الأمر لقناعة المحكمة ولم تتحفظ أو تبدي أي اعتراضات تحول دون إجابة المدعي إلى طلبه هذا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه هذا والقضاء بإلزام المدعى عليها الرابعة بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة. وعن طلب إلزام المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة بالتضامن بأداء مبلغ 1000 دينار (ألف دينار بحريني) على سبيل التعويض المؤقت نظير ما أثروا به على حساب المدعي دون وجه حق نتيجة لما سدده المدعي من فواتير الكهرباء طيلة فترة المطالبة، فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المدعي هو المكلف سواء كان مدعيا اصليا او مدعى عليه بإثبات ما يدعيه ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد المدعي لفواتير الكهرباء عن العقار موضوع التداعي خلال فترة المطالبة لا سيما وان الثابت من نسخة الفاتورة المقدمة من قبل المدعي ان حساب الكهرباء والماء عن العقار موضوع التداعي والمؤرخة في سبتمبر 2013 بان هناك مبالغ متأخرة وغير مسددة سابقة على تاريخ تلك الفاتورة مقدارها 1847 دينارا، وهو ما تأخذ منه المحكمة قرينة على عدم سداد المدعي المبالغ المطالب بها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام هيئة الكهرباء بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، من اسم المدعي الى اسم المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالثة، .
مشاركة :