حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص. وذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية: ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة. ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها. ـ وفاة المؤمن له. ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين). ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي). ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).
مشاركة :