الحكومة تصدر الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة

  • 5/9/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي. وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين بـ 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، بينما سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من يوليو 2021. واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة، وهم حي مصر الجديدة بالقاهرة، حي جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حي المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، حي ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ. كما يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة بكل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط، مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حي الشرق ببورسعيد، حي ثالث الإسماعيلية، حي السويس، حي أول الزقازيق بالشرقية. وفي نفس السياق، يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة في مركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر. وأوضح التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون. وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلًا عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. وأكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008. وأضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات إستراتيجية معتمدة. وتطرق التقرير إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحًا أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الشهادة وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكي للموقع)، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات. هذا ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقًا لقانون البناء. وللحصول على رخصة بناء، أشار التقرير إلى تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر. هذا ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى. وتتمثل الخطوة التالية في قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفيًا كافة المستندات، ثم يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام. وأخيرًا، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء. ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحًا أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون. وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسري بداية من تاريخ العمل بها، في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. ونوه التقرير عن أنه لن يتم التعامل مع أي مهندس (تقديم ملف/إشراف) إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرط أساسي للتقديم للتراخيص. وأوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة. وأورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة، وهي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين، الإسكان الاجتماعي، المدارس، المستشفيات، وغيرها)، بالإضافة إلى الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، فضلًا عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. وأشار التقرير إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، ففيما يتعلق بالارتفاعات، ذكر التقرير أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 م فإن الحد الأقصى للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضي ودورين علويين، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م. يأتي ذلك في حين يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م، علمًا بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري. وبالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتى 175 م2، وبنسبة 70% كحد أقصى بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد عن 175 م2، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م. كما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م، في حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 م2، بينما يتم الرجوع في الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط. وأشار التقرير إلى تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء، لافتًا إلى أنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير، كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة. وأوضح التقرير تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن (نقابة المهندسين - الجامعات)، ففي حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلي 35 جنيهًا أتعاب التصميم، و32 جنيهًا أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وبالنسبة لمساحة الأرضي 400م2، أي مساحة الدور 280م2، بإجمالي مسطحات 1400م2، فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهًا أتعاب التصميم، و26 جنيهًا أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وبشأن مساحة الأرضي البالغة 600 م2، أي مساحة الدور 420 م2، بإجمالي مسطحات 2100 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهًا أتعاب التصميم، و24 جنيهًا أتعاب الإشراف، و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وفيما يخص مساحة الأرضي البالغة 800 م2، أي مساحة الدور 560 م2، بإجمالي مسطحات 2800 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهًا أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف، و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص. وفي حال مساحة الأرضي البالغة 1000 م2، أي مساحة الدور 700 م2، بإجمالي مسطحات 3500 م2، فتتمثل تكلفة تراخيص كل متر مسطح في 17 جنيهًا أتعاب التصميم، و18 جنيهًا لأتعاب الإشراف، و4.25 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

مشاركة :