استثناء الشركات السعودية المدرجة من حظر تملك العقار واستثماره داخل حدود مكة

  • 5/10/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أشاد عدد من المستثمرين والمحللين الماليين بالتعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء على نظام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدوا أن استثناء الشركات السعودية المدرجة من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود المدينتين سيكون له الكثير من الإيجابية والفائدة على حركة العقار وتطويره في المدينتين المقدستين من جهة وعلى على تلك الشركات من جهة أخرى. وقال المستثمر والمحلل المالي، خالد الجوهر لـ”الرياض”: إن القرار يحمل كثيرا من الإيجابية وسيكون مفيدا لصناديق الريت التي تنطبق عليها المواصفات، حيث سيعطيها فرصة اختيار عقارات جيدة في كلتا المدينتين المقدستين تدعم نشاطها العقاري، وسيكون لذلك دور كبير في التشجيع على الادخار في تلك الصناديق، بالإضافة إلى أن القرار سيزيد الطلب على شراء ملكية العقارات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وهو طلب مرتفع ولكنه قليل الدوران، الذي يتوقع بأن تزيد وتيرته بعد القرار. وأشار خالد الجوهر،إلى أن القرار يخص الشركات السعودية التي لا يوجد لها شريك أجنبي وهذا يعطي ميزة داخلية للاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال سعيد خياط: إن القرار يحمل كثيرا من الإيجابية للعقارات الواقعة ضمن حدود المدينتين المقدستين، خصوصا وأن ارتفاع أسعار العقار فيهما أنتج زيادة في معدل العروض يقابلها قلة في القدرة الشرائية، خصوصا في المناطق التي تكون أقرب للحرمين الشريفين، وسينشط هذا القرار بشكل كبير النشاط العقاري ويعود عليه بالنفع. ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى” قرارًا لمجلس الوزراء، ينص على أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1 وتاريخ 23 /11/ 1441هـ، في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره يقرر: تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مرسوما ملكيا يقضي بذلك. وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على: 1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. ب- الشركة غير السعودية، ج- الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك كل من البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملا لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية. 3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض. د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.

مشاركة :