عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري صباح أمس الجلسة الثانية لمحاكمة خلية إرهابية أطلقت على نفسها شباب المنارة حضرها 38 متهما فيما يحاكم 3 منهم غيابيا، من بين هؤلاء ال 41 متهما 39 إماراتياً وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية، كما حضر الجلسة ذوو المتهمين 17 امرأة و31 رجلاً ومحامو الدفاع بعد أن تمكن معظم المتهمين من توكيل محام للدفاع عنهم. وقد وجه المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار أحمد راشد الظنحاني إلى المتهمين جميعا تهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة والتكفيرية واعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة وداعش وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية وشكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً اختصوا فيه المتهم خالد . ع . ك برئاسة الجماعة والمتهم محمد . ح . د الملقب بـ بوطلي نائبا للرئيس والمتهم عبدالرحمن . م .م مسؤولا للجنة المتابعة والتنسيق وكل من المتهمين خليل . س وعبدالله . وعمر . ي إدارة شؤون اللجنة الإعلامية والثقافية والمتهم عابد . ع مسؤولا للجنة الرياضية والمتهم عبد الرحمن. ح مسؤولا للجنة الاجتماعية والمتهم عبدالعزيز. أ مسؤولا للجنة العلمية والمتهم أحمد .م للجنة الخدمات والمتهم أحمد. م . ي مسؤولا للجنة المواصلات والمتهمين محمد.ح بو طلي وعبدالله .خ ومحمد. ع بالتدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها واختصوا باقي المتهمين بتنفيذ الأعمال التي تسند إليهم من قبل رئيس الجماعة ونائبه ومسؤولي اللجان الإدارية. وأدخلوا إلى الدولة وحازوا الأسلحة النارية الموصوفة بتقرير مختبر الأدلة الجنائية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها، وصنعوا المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وأدخلوا إلى الدولة وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات والموصوفة بتقرير الأدلة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها وقاموا بتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظورة التعامل بها من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية. جمع الأموال كما اتهمهم المحامي لنيابة أمن الدولة بجمع الأموال وأمدوا بها منظمات إرهابية خارج الدولة هي جبهة النصرة وداعش ومنظمات اخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وقاموا بغير إذن من الجهات الحكومية بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية بأن أمدوا جماعة أنصار تحرير بلوشستان في إيران بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم. وساعدوا المتهمين 36 و37 و40 على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي جبهة النصرة وداعش في سوريا، وأنشأوا وأداروا المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج والتجنيد لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة )، ونشروا المعلومات على وسائل تقنية المعلومات والتي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات. والمتهمون 36 ، 37 ، 40 التحقوا بمنظمتين إرهابيتين داخل سوريا هما جبهة النصرة وداعش واللتان تتخذان من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهما، أما المتهم ال 38 فقد عاد إلى الدولة بعد أن أنضم خارجها لداعش الإرهابي وشارك معه في أعماله الإرهابية في سوريا. حيازة جنائية أما المتهم الأول فقد وجهت له النيابة العامة كذلك تهمة حيازة بدون ترخيص سلاح غير ناري (مسدس هوائي) كما حاز بدون ترخيص الطلقات الهوائية والتي تستخدم في السلاح فيما حاز المتهم 2 بدون ترخيص الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، أما المتهم 3 فقد حاز بدون ترخيص سلاحاً غير ناري (بندقية هوائية) وكذلك المتهم 22 فقد حاز بدون ترخيص سلاحاً غير ناري. وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة طبقا للمواد 28، 195 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2، 3، 4، 5، 7، 10 ، 12، 14، 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد 1،2،12،14،19،28،52،54،63،64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد 26،29،41،42 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمادتين 2،27 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والمواد 1،3،4،8،10/1 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وعليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين وأوراق القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة عما هو منسوب إليهم من اتهام وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وطالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبة بحقهم. الدفاع واستمعت المحكمة إلى محاميي الدفاع وهم حمدان الزيودي الذي قدم أوراق الوكالة للدفاع عن 13 متهما والمحامي إبراهيم خوري للدفاع عن متهمين أخوين والمحامي علي العبادي محاميا منتدبا عن متهم واحد والمحامي حسن الريامي محاميا عن متهم واحد والمحامي عبدالله محمد رسول عن متهمين والمحامي حسن إسماعيل العيدروس منتدبا للدفاع عن متهم واحد والمحامي جاسم النقبي محاميا عن 7 متهمين، فيما قدم المحامي سعيد الزحمي أوراق وكالة للدفاع عن 7 متهمين. بعد ذلك نادى القاضي على المتهمين الذين ليس لديهم محامون فأعلنوا عدم قدرتهم على توكيل محام وطلبوا من المحكمة انتداب محامين للدفاع عنهم، وذكر المحامون بعض الطلبات مثل نقل موكليهم من توقيف الجهاز إلى سجن الوثبة وطلب تصوير ملف القضية. طلبات المتهمين كما استمعت المحكمة إلى طلبات المتهمين والتي دارت حول نقلهم إلى سجن الوثبة وتكفيلهم والإفراج الفوري وإعادة تحقيقات النيابة العامة، فيما طالب بعضهم بنقلهم من سجن الرزين، ونظارة طبية وزيادة مدة الاتصال بذويهم، وقال أحدهم أنا مريض نفسي وأعاني القولون وأريد العلاج في مستشفى زايد العسكري وآخر اشتكى من قلة الاستحمام والعناية بالنظافة الشخصية، والبعض الآخر طلب تمكينه من اللقاء بمحاميه وآخر طلب نقل شقيقه الأصغر من سجن الرزين إلى سجن الوثبة، وأحدهم طلب الحركة وممارسة الرياضة والتواصل مع ابنه الذي يعاني حالة نفسية ومحادثته أكثر من مرة في الأسبوع، آخر طالب أيضا بنقله إلى سجن الوثبة حتى يرى الشمس على حد قوله والعديد من المتهمين طلب تسليمه ملف القضية وزيادة مرات زيارة ذويهم لهم وآخر طالب بإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة. ثم علقت المحكمة على تلك الطلبات قائلة: من حق المتهم لقاء محاميه وذويه وأضافت إن من حق المريض تلقي العلاج اللازم ولا نعتقد أن أي من الجهات المختصة يألو جهدا في مساعدة مريض لكن هناك إجراءات لا بد منها، وأمرت النيابة اتخاذ ما يلزم حيال المتهمين المرضى وإيداع كافة المتهمين في المنشآت العقابية. متهم بسب دولة شقيقة: دافعي هو الغيرة الوطنية استمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إلى المرافعة الختامية، التي قدمها المحامي رائد العولقي، للدفاع عن المتهم محمد. إ، عن تهمة سب دولة شقيقة، والإتيان بفعل من شأنه إساءة العلاقات بين الدولتين، وكانت النيابة العامة قد اتهمته بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على وسيلة تقنية المعلومات (برنامج ماسنجر البلاك بيري)، ونشر عليه معلومات، من شأنها إساءة العلاقات بين البلدين، إذ يقوم من خلاله بالتهجم على رئيس دولة خليجية، كما يقوم بتبادل رسائل السب والشتائم مع مجموعة من الأشخاص، الذي من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والمساس بالسلم الاجتماعي، والنظام العام. وقد أنكر المتهم ارتباطه بأي جماعة إرهابية أو دينية، وأنكر أن لديه موقعاً إلكترونياً، وكل ما أقر به أنه قام بالتهجم على الدولة الخليجية بالسب بفعل غيرته الوطنية، حيث أفاد أن هناك عدداً من مواطني تلك الدولة يسبون الإمارات وقيادتها، فقام بالرد عليهم، وسب دولتهم وحاكمهم، وأن ذلك لم يكن لسبب شخصي أو طائفي أو ديني، بل الغيرة الوطنية. وقد دفع وكيل المتهم بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى، فالفعل المسند إلى المتهم هو في حقيقته تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة أو أجنبية، وهذا الفعل المجرم لا يحاكم مرتكبه أمام محاكم أمن الدولة، بل يحاكم وفق قانون أنظمة المعلومات أو وفقاً لقانون جرائم النشر، وأيضاً لا تنطبق عليها أحكام المادة 28 من القانون. وعقب على ذلك أنه لا بد من إثبات أن فعل المتهم المدان به قد أدى إلى تعكير صفو العلاقات بين الدولتين تعكيراً فعلياً ثابتاً على الأرض سواء سياسياً أو غير ذلك، فمجرد الكلام لا يعتد به، ما لم تكن هناك جريمة أثرت في تعكير العلاقات، وهذا ما لم يحدث، فبين الدولتين علاقات استراتيجية وتحالف وطيد، وبالتالي تكون النتيجة أن الفعل المسند إلى المتهم هو التهجم على دولة خليجية وحاكمها، ولم يؤد فعلياً إلى تعكير صفو العلاقة بينهما، والفعل المسند في أمر الإحالة لا يشكل جريمة ماسة بمصالح الاتحاد أو النظام العام. ودفع محامي المتهم بأن القانون الواجب التطبيق هو نص المادتين 73، 76 من قانون المطبوعات والنشر، وأن يكون بشرط تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، وهذا غير متوفر في الاتهام المسند للمتهم في أمر الإحالة وبالتالي فإن محاكمة المتهم طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2012 خطأ في تطبيق القانون، ودفع أن المتهم في حالة دفاع عن وطنه ودولته وقيادته، وأن غيرته الوطنية هي التي أدت به إلى هذا الفعل، وبالتالي تنتفي سوء نية المتهم والتمس الدفاع من المحكمة الحكم بعد اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العادية (محاكم رأس الخيمة)، لوقوع الجريمة في نطاق اختصاصها، ومكان إلقاء القبض على المتهم، واحتياطاً استدعاء الخبير الفني، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة بحق المتهم لانتفاء سوء النية لديه، وأن الدافع لارتكاب جريمة السب هو الغيرة الوطنية، والرد على الذين سبوا الإمارات. تلا القاضي أسماء المتهمين وهم: 1 - خالد . ع . ك إماراتي محبوس 2 - محمد .ح .ب إماراتي محبوس 3 -عبدالله . خ .ع إماراتي محبوس 4 -عبدالرحمن .خ .ع إماراتي محبوس 5 -عثمان .خ. ع إماراتي محبوس 6 - محمد .خ . ع إماراتي محبوس 7 - أحمد . م .ي جزر القمر محبوس 8 - خالد . أ . ق إماراتي محبوس 9 - جاسم . ع. ب إماراتي محبوس 10 - إبراهيم .ح .ب إماراتي محبوس 11 - محمد .ع. ر إماراتي محبوس 12 - خليل .س. ش إماراتي محبوس 13 - محمد .ي .أ إماراتي محبوس 14 - عبدالله . إ.ح إماراتي محبوس 15 - عبدالرحمن .م.م إماراتي محبوس 16 - عبدالرحمن .ح.م إماراتي محبوس 17 - أحمد .ع.ب إماراتي محبوس 18 - نايف .أ.م إماراتي محبوس 19 - عبدالرحمن .ح.ب إماراتي محبوس 20 - علي .س .ب إماراتي محبوس 21 - جمعة .ع.ب إماراتي محبوس 22 - حسن.م.س إماراتي محبوس 23 - سهيل.ع.م إماراتي محبوس 24 - عيسى .ج. ب إماراتي محبوس 25 - أحمد .م.ع إماراتي محبوس 26 - سعيد .ن .س إماراتي محبوس 27 - عبد اللطيف .م.خ إماراتي محبوس 28 - ناصر . ص.ع إماراتي محبوس 29 - علي .م. ب إماراتي محبوس 30 - منصور .م.ن إماراتي محبوس 31 - أحمد .ح.ح إماراتي محبوس 32 - عز الدين . خ . م سوري الجنسية 33 - صالح .أ. ب مكفل/ مريض 34 - علي .ع . ب إماراتي محبوس 35 - عبد العزيز .أ. ح إماراتي محبوس 36 - محمد . ع . ز إماراتي هارب 37 - غانم .ص .م إماراتي هارب 38 - عاصم . س . ن إماراتي محبوس 39 - عابد . ع . ش إماراتي محبوس 40 - منصور . ع .ش إماراتي هارب 41 - عمر .م . ج إماراتي محبوس الزهايمر أصر المتهم أحمد.ع أنه لا يعرف اسمه لأنه فاقد الذاكرة. وطالب معظم المتهمين بالإفراج الفوري عنهم أو الكفالة. حوار .. القاضي:هل لديك محامٍ؟ المتهم ع أ: ما عندي القاضي: توكل محامياً؟ المتهم: أوكل المحكمة! القاضي: كيف؟ المتهم: من صوبكم. القاضي: المحامي للدفاع عنك. المتهم: ما يحتاج، أعرف أرمس ما أبا محامي. ندب أمرت المحكمة بندب محاميين للمتهمين: 8، 25، 28، 35، وندب محامٍ للمتهم 33 المكفل، وتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وأجلت المحاكمة إلى 26 أكتوبر. مرض.. المتهم (صالح.إ.ب) قال إنه غير قادر على توكيل محام وسأله القاضي عن عمله فقال لا أعمل، وعن مسكنه فأجاب مع والده، وحين سأله عن سنوات عمره قال 24 أو 25 عاماً. تأجيل كان من المقرر النطق بالحكم في قضية (خليفة. ر.م) المتهم بالانضمام إلى جبهة النصرة إلا أن المحكمة برئاسة القاضي شهاب الحمادي، أجلتها إلى جلسة 12 أكتوبر. إنكار محمد. م. م، متهم بالانضمام للتنظيم السري مثل أمام المحكمة وحضر معه محاميه حيث اختص بلجنة التربية في التنظيم، وأنكر التهمة، وأجلت إلى جلسة 19 أكتوبر.
مشاركة :