أكدت النيابة العامة أنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح من الوزارة، أو تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة. وأضافت أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وتختص النيابة العامة، بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام. ونوهت بأن المفرقعات، عبارة عن مركب كيميائي، وهي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل “الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية”.
مشاركة :