كشفت وزارة العدل أنه في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد. وفي حال عدم وجوده فيمكن مراجعة الجهة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي ( أضغط هنا ) وطلب ذلك، أما في حالة إصدار بدل فاقد لأي صك، فيمكن مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) وطلب بدل مفقود. وأوضحت وزارة العدل أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، وكذلك وثيقة توثيق الخلع هي البديل عن صك الخلع.
مشاركة :