تواصل – فريق التحرير : كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار للمقتنيات أو التلاعب بتقديم الإقرار عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها. وأوضحت أنه في حالة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تصل قيمتها ( 60.000 ) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أجنبية، يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% إذا كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند تكرار المخالفة. وأشارت إلى أنه إذا كانت المواد المقيدة والممنوعة والمشتريات الجديدة التي مجموع قيمتها ( 3.000) ريال أو أكثر بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب المقررة، يتم مصادرة تلك المواد وايقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.
مشاركة :