بدء مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الاوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية. ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين. فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين. وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة وتضمنت المادة الاولي من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع. وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار. وأوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها واحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة وطبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك. ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه أساسا لإصدار الصكوك. وحددت المادتان ٨ و٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية. وتضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على أساسها الصكوك ويتكون الفصل من ثلاثة مواد. وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ ايه إجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على أساسها الصكوك كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير أو تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية. و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد ونظمت المواد ١٤، ١٥، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.
مشاركة :