جددت النيابة العامة التأكيد على أهمية التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم تتجاوز الحد المسموح به قانونًا لتفادي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال. وقالت النيابة العامة : أنه بحسب نظام مكافحة غسل الأموال فإنه يجب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية؛ أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. وتابعت النيابة العامة أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.
مشاركة :