المحكمة تلغي قرارًا للداخلية بمنع سفر مواطن من المشمولين بالعفو الأميري

  • 9/30/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

في حكم إداري لافت، قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية بمنع المدعى من السفر وما يترتب على ذلك من آثار في قضية متعلقة بمنع سفر المشمولين بالعفو الأميري بعد قضاء فترة من العقوبة في السجن فيما يعرف بتطبيق الرعاية اللاحقة على الطالب مع ما يترتب عليه من آثار. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هشام عبدالعزيز الفهد بصفته وكيلا عن أحد المواطنين وإختصم بها وزارة الداخلية في دعوى إلغاء قرار تطبيق الرعاية اللاحقة على الطالب مع ما يترتب عليه من آثار. وأوضح المحامي الفهد أن موكله تم إدراجه ضمن كشف رفع الغرامات بالعفو الأميري لعام 2008 وتم الإفراج عنه بتاريخ 18/1/2013 بعد قضاء نصف المدة بناء على العفو الأميري في قضية جنائية ، إلا أن الطالب فوجئ ومنذ تاريخ الإفراج عنه بملاحقته بإجراءات تعسفية من قبل المعلن إليهما بداعي وجود قرار بالرعاية اللاحقة لمن صدر ضدهم أحكام في جرائم تعاطي المواد المخدرة وتمثلت تلك الإجراءات التعسفية في التزام الطالب بالحضور إلى المؤسسة الإصلاحية قسم الرعاية اللاحقة لعمل تحليل بول له كلما طلب منه ذلك لمعرفة تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وصدور أمر بمنعه من السفر وعدم تمكنه من السفر إلا بعد الحصول على إذن من المؤسسة الإصلاحية بطلب يقدم قبل السفر بشهر على الأقل مع وقف جميع المعاملات الخاصة به لدى وزارة الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة من المؤسسة الإصلاحية . وأشار المحامي الفهد إلى أن القرار المطبق على الطالب مخالفاً للدستور والقانون وينطوي على مساس بحريته الشخصية إذ أن الدستور الكويتي شدد على أن " الحرية الشخصية مكفولة " و" لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه او تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق أحكام القانون " وأيضا " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها " ، إضافة إلى أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أكد في مادته الاولى" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجري وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها هذا القانون " . لما كان ذلك وكان ما اتخذه المعلن اليهما من اجراءات ضد الطالب بتقييد حريته في التنقل بمنع سفره دون الحصول على إذن مسبق منهما وكذلك التعرض المادي له بإرغامه على إجراء تحليل بول كلما طلب منه ذلك وهي بمثابة عقوبات لا يجوز توقيعها عليه إلا بناء على محاكمة تجري وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الاجراءات الجزائية وتمثل في ذات الوقت حداً من حرية الطالب التي كفلها الدستور مما يجعل ذلك القرار الصادر من المعلن اليهما معدوماً لمخالفته للدستور والقانون وأن صدور قرار لاحق من المعلن اليهما ضد الطالب بملاحقته عقابياً بموجب ما يسمى ببرنامج الرعاية اللاحقة إنما هو في حقيقته عقوبة ضده لم ينص عليها قانون ولم يصدر بها حكم قضائي وبالتالي تكون تلك الإجراءات التي تضمنها ذلك القرار مخالفة للدستور والقانون ويكون ذلك القرار حابط الأثر هو والعدم سواء لما لحق به من مخالفة جسيمة للدستور والقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أي حصانة ويكون ميعاد الطعن مفتوحاً عليه غير مقيد بمدة زمنية ويكون واجب الإلغاء . وختم الفهد مطالبا بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية ضد الطالب بتطبيق إجراءات الرعاية اللاحقة عليه ووقف هذه الإجراءات وإلغاء القرار الصادر بها ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بموجب هذا القرار وإلغاء قرار الرعاية اللاحقة وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار مع إلزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية . الحكم واستجابت المحكمة للدفوع القانونية من المحامي هشام عبدالعزيز الفهد وأصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية بمنع المدعى من السفر وما يترتب على ذلك من اثار

مشاركة :