شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات بمدينة الرياض مستخدماً سجلاً تجارياً يعود لزوجة المواطن المتستر. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين. وكانت الوزارة قد باشرت النظر في مخالفة المنشأة حيث تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، والتي لا تتوافق ومهنته “مهندس كهربائي عام” وتصرفه بالمنشأة تصرف المالك، وبناء عليه أُحيل المخالفون للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
مشاركة :