أكدت النيابة العامة للدولة أنه يحظر نشر أية مصنفات موجهة للطفل تزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة. ونوهت النيابة العامة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه طبقاً للمادة 26 من قانون حقوق الطفل «وديمة»، يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة الطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك. ويعاقب كل من يخالف ذلك طبقاً للمادة 66 من القانون ذاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن «100.000» مائة ألف درهم ولا تزيد على «400.000» أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة.
مشاركة :