" إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل ؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له. وأجاب وسام، قائلًا: "إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل إلى أغلب القيام، ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن
مشاركة :