تواصل – فريق التحرير: كشفت وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة عن 7 حالات توقف الإعانة المالیة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشیرة إلى أن من لدیه اعتراض على إیقاف الإعانة، عليه تقدیم اعتراضه مدعوماً بوثائق ومشاھد رسمیة ومصدقة، لیتم بشكل مباشر إعادة صرف الإعانة لھ مجدداً. وبحسب “المدينة” أوضحت الوزارة الحالات السبعة لإیقاف الإعانة، منھا: عدم تحدیث بیانات المستفید ومضي المھلة المقررة بثلاثة أشھر من تاریخ جدول التحدیث، وتجاوز دخل المستفید الحد المانع بـ 4000 ریال شھریا، وطلب المستفید إیقاف الإعانة أو ولي أمره الشرعي، بعد كتابة إقرار بذلك. وذكرت (التنمیة الاجتماعیة)، الضوابط الاجتماعیة لصرف الإعانة المالیة للأشخاص ذوي الإعاقة، وھي: أنھا خاصة بالمواطنین السعودیین، ولمن یحمل ھویة القبائل المتنقلة ساریة المفعول، وألا یتجاوز عمر المتقدم 60 سنة أو أن الإعاقة حدثت قبل سن الـ 60 سنة مع إرفاق تقریر طبي یفید بتاریخ حدوث الإعاقة. وأضافت: «تصرف الإعانة للشخص ذي الإعاقة، وفي حالة تعذر ذلك تصرف لولي الأمر أو من یثبت إعالتھ للشخص ذي الإعاقة، كما أنھا تصرف لغیر المستفیدین من خدمة الایواء بمراكز التأھیل الشامل أو دور المسنین. وأشارت الوزارة إلى استمرار جھودھا وسعیھا الدائم لتطویر خدماتھا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنھا الإعانات المالیة الشھریة التي تمنح لمستحقیھا، وفق الإجراءات النظامیة التي تحددھا ضوابط صرف الإعانات المالیة، والتي وضحت فیھا أنواع الإعاقات ودرجاتھا التي یشملھا المنح التي نصت علیھا المادتان (23) و(24) الواردتان باللائحة الأساسیة لبرنامج تأھیل المعوقین.
مشاركة :