أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة. وأوضحت عبر بوابة الثقافة العمالية بالموقع الإلكتروني للوزارة، أنه وفقًا للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي.وأشارت إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية خلال العام 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل. وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العمال أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافًا إليها 50 %من الأجر الأساسي، وذلك وفقًا للمادة 107 من نظام العمل ووفقًا للقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 09 1440هـ.وبالنسبة لساعات العمل الفعلية فإنه لا تدخل الفترات المُخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن احتسابها ويتم تنظمها خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل. ويجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد. ويجوز للوزير أن يُحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العامل دون فترة للراحة لأسباب فنية أو لِظروف التشغيل، وفي ظل العمل وفقَا لهذا الاستثناء يلتزم صاحب العمل بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك وفقًا للمادة 102 من نظام العمل.< Previous PageNext Page >
مشاركة :