حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام، لافتة إلى آلية وطريقة احتساب هذه الساعات الإضافية. وأشارت الموارد البشرية عبر بوابة الثقافة العمالية على موقع الوزارة، أنه وفقاً للفقرة 31 من جدول الغرامات الأول، يعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 10000 ريال، مضروبة في عدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر، مما نصت عليه المادة 98 دون تكليف بعمل إضافي. وشددت الوزارة على أن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي خلال العام هو 720 ساعة ، ويمكن زيادتها بموافقة العامل. وأضافت الوزارة أن أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية يحسب بأجر يساوي أجر العمل الإضافي شاملاً البدلات مضافاً إليه 50 من الأجر الأساسي، وفقاً للمادة 107 من قانون العمل ووفقاً للقرار الوزاري، رقم 178743 بتاريخ 27 09 1440 هـ. وبيّنت الموارد البشرية أنه فيما يتعلق بساعات العمل الفعلية، فإن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن حساباتها ويتم تنظيمها خلال النهار، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة "ما لا يقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل". وأضافت الوزارة أنه لا يجوز للعامل البقاء في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة استثناءً واحداً، حيث يجوز للوزير بقرار منه تحديد الحالات والوظائف التي يجب أن يستمر فيها العامل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف عمل. وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه حتى في ظل العمل بموجب هذا الاستثناء، يلتزم صاحب العمل في هذه الحالات ويعمل على منح فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وفقاً للمادة 102 من قانون العمل.
مشاركة :