أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة. ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا، كما يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي : التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة. يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :