ننشر تقرير لجنة القوى العاملة عن علاوة الموظفين قبل تصويت البرلمان عليها

  • 5/23/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

استعرضت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 23 مايو 2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور. ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة". وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة، وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي؛ فقد حدد مشروع القانون الحد الأدني للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا، بدون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021. كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة؛ فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021. وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. لكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم. كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن. واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوى المادي والاجتماعي للعاملين؛ فقد توسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى. ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب على أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

مشاركة :