ألزمت المحكمة الكبرى المدنية محكوما بالسجن 3 سنوات في واقعة اختلاس 200 ألف دينار من مقر عمله برد المبلغ المختلس إلى الشركة المجني عليها، وأشارت المحكمة إلى أنه طالما أصبح الحكم الجنائي باتا وغير قابل الطعن فيكون له الحجية أمام المحكمة المدنية ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي لذلك تقضي بإلزام المدعي برد المبلغ المختلس مع فائدة قانونية 3%. وقالت الشركة المدعية إنه في غضون عام 2015 قام المدعى عليه حال كونه يعمل لدى إحدى فروع الشركة باختلاس مبلغ مالي 200 ألف دينار من فروع الشركة الكائن بأحد المجمعات التجارية بسبب عمله حيث كان يقوم بغلق جهاز الدفع الآلي السريع واختلاس المبلغ من دون إيداعه في الحساب البنكي للمدعية، وأشارت الى أن المدعى عليه صدر بحقه حكم نهائي وبات من محكمة التمييز يقر حبسه مدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فلجأت الى المحكمة المدنية وطلبت إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغا قدره 199.089 دينارا ( مائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانون دينارا بحرينيا) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2015 وحتى السداد التام. وقالت المحكمة ان المقرر في قضاء التمييز أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له كما أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه وإما لفوات مواعيدها. وأشارت إلى أنه هديا على ذلك لما كان حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الجنائية قد خلصت إلى ثبوت جريمة الاختلاس بحق المدعى عليه المعاقب بعد ثبوت قيامه في غضون عام 2015 حال كونه يعمل لدى المدعية باختلاس مبلغ مالي قدره 199.089 دينارا من فروع الشركة ولما كانت واقعة اختلاس مبلغ المطالبة تشكل الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وبهذا يكون الحكم الجنائي السالف البيان قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وصحة الدين المثبت به. وأكدت انه لما كان ذلك الحكم قد أصبح نهائي وبات، ومن ثم يحوز معه في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 199.089 دينارا (مائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانون دينارا بحرينيا)، وحيث انه عن طلب الفائدة فالحكمة تلزم المدعى عليها بها بواقع 3 % من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ 24/4/2017 لتجارية الدين فلهذه الأســباب حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 199.089 دينارا (مائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانون دينارا بحرينيا) مع الفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ 24/4/2017، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغا قدره عشرون دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :