أفادت هيئة حقوق الإنسان أن على كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، منع استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه للمواد الإعلامية المخلة بالآداب أو غير المناسبة لسنه. وأوضحت "حقوق الإنسان" عبر حسابها على "تويتر" حقوق الطفل، ومنها أنه "يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي". وأضافت: "يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعى أن يكون اسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما". وتابعت: "للطفل الحق في الحياة، والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال". وأشارت إلى أنه لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، وخاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري. وأوضحت أن للطفل الحق في الهوية بما في ذلك الأطفال المحتاجين للرعاية، منذ ولادته، وتشمل الهوية الاسم، واللقب، والسن، وتاريخ الولادة، والجنسية، ويكون إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو سجل الأسرة أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة. وقالت: "يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعة الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى هذه الجهات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمه حتى لو كان والده أو والدته أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله على ما يثبت هويته، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة". ولفتت إلى أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، أو عدم المحافظة عليها، من أي جهة، أو شخص كان بمن فيهم الوالدان، ويجوز لمن يرعى الطفل أو الجهة المعنية استخراج وثائق بديلة للطفل في حالة تعذر الحصول عليها ممن هي في حوزته. وأضافت: "يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، وتلتزم الجهات الصحية المسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيمات الواجبة وما يطرأ على صحته من تطور، وتقوم الصحة المدرسية أو الجهة الصحية التي تقوم مقامها بإجراء الفحص الدوري على الأطفال الملتحقين بالمدارس خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل". وقالت: إنه "لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها". وأضافت: "يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة". وتابعت: "تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه". ولفتت إلى أنه تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة. وقالت: "تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية". وأضافت: "تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد، وتقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها". وتابعت: "تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنة، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر". وقالت: "تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة الحقوق". وأوضحت أنه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.
مشاركة :