بدأت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في مكة المكرمة استقبال طلبات المرشحين والمرشحات الراغبين في الحصول على التراخيص للحملات الانتخابية للدورة الانتخابية الثالثة 1436/1437ه في أم القرى ومدركة وعسفان والجموم الذين صدرت اسماؤهم ضمن القائمة الأولية للمرشحين. وبين أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة د. أسامة بن فضل البار أنه تم إصدار القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات البالغ عددهم 221 مرشحا ومرشحة في مكة المكرمة والقرى التابعة لها منهم 128 مرشحا و38 مرشحة في مكة المكرمة و23 مرشحا وست مرشحات في الجموم، وعشرة مرشحين وست مرشحات في عسفان، وسبعة مرشحين وثلاث مرشحات في مدركة، لافتا الى أن استقبال طلبات الحصول على تراخيص لتنفيذ الحملة الانتخابية للمرشحين والمرشحات تستمر لمدة 15 يوما، وذلك من خلال المركز الاعلامي الواقع في الطريق الدائري الثالث مقابل وقت اللياقة من الساعة الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء، داعيا المتقدمين للحصول على الترخيص إلى التأكد من ورود اسمائهم في الكشوفات الأولية في المراكز الانتخابية الخاصة بهم والاطلاع على لائحة الحملات الانتخابية بالموقع للتعرف إلى التفاصيل، ولا تسلم التراخيص إلا للمرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية. وبين البار أن المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية تنص بأنه لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من قبل اللجنة المحلية، كما أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفت تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات (أ ، ب ، ج)، حيث تشتمل الفئة (أ)على أربعة أنواع هي الترخيص بإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الاعلانية والاعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع هي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الاعلانية والاعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. فيما اقتصرت الفئة (ج) على نوعين فقط هما الترخيص باستخدام الوسائل الاعلانية والاعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص الذي يبدأ من (50 - 500) ريال حسب فئة الترخيص، في حين نصت المادة السابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية التي تشمل اللوحات والملصقات وتراوح أسعارها بين (20 و200) ريال لكل متر مربع، أو جزء منه، موضحا أن المادة الثامنة اشترطت للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة شروط منها تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم، وكذلك دفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة)، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (السابعة) إذا كان الطلب ترخيصا باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة (أ). كما بينت المادة التاسعة أن اللجنة المحلية تراجع طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على أن لا يتم تسليمة للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه، ويراعى في الحملات الانتخابية التزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء.
مشاركة :