يبحث بعض المواطنين عن كيفية إصدار بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف، وهل هي نفس الأوراق المطلوبة في بطاقات الأشخاص العادية؟ وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال اللسطور القليلة التالية الأوراق المطلوبة، وشروط وإجراءات الحصول على بطاقة إثبات شخصية لكفيف:- المستندات المطلوبة 1- صورة شخصیة. 2- صورة المؤهل الدراسي إنٔ وجد. 3- صورة من شهادة المیلاد. 4- صورة بطاقة الرقم القومي. 5- محضر شرطة في حالة فقد البطاقة. 6- 4 صور شخصية. شروط الحصول على الخدمة - مصري/ مصرية. - جميع فئات المعاقين من الجنسين بدون شرط السن. - إتمام مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة. - عدم الإصابة بالأمراض النفسیة والعقلیة. - الإقامة في دائرة اختصاص المكتب، طبقًا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة إلإداریة المختصة. إجراءات طالب الخدمة 1- تقديم المستندات المطلوبة لمكتب التأهیل الاجتماعي الذي یقع في نطاق محل الإقامة. 2- إحالة الحالة للفحص الطبى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخیص الطبي. 3- عرض ملف الحالة على اللجنة المختصة بفحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرر قبوله من عدمه. إجراءات الجهة المقدمة للخدمة - 4 صور شخصية. - عمل تقرير طبي من خلال القومسيون الطبي التابع لمحل إقامته. - صورة شهادة الميلاد للطفل. - صورة البطاقة الشخصية للبالغ. إصدار بطاقات إثبات الشخصية للأشخاص ذوي الهمم ووفقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 138 لسنة 1997، المختص بخدمات مكاتب التأهيل، فإن الإجراءات المتبعة لاستخراج بطاقة التحقيق لذوي الهمم هي: - تحرير طلب استخراج بطاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعاق الذي يتقدم للمكتب ومعه 3 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6، بشرط أن يكون مقيدا بدائرة عمل المكتب. - يقوم طبيب المكتب بإجراء الكشف الطبي على الطالب لتحديد إعاقته وبالنسبة لحالات «التخلف العقلي» يكون تحديد الإعاقة بناء على تقرير نفسي. - تتولى لجنة فحص طالبي التأهيل تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه. - تسجيل الحالات التي يتم الموافقة عليها بالسجل «نموذج رقم 9». - تحصيل مبلغ وقدره «جنيه واحد»، عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب ويجوز الإعفاء من السداد بناء على بحث اجتماعي. - يتولى مكتب التأهيل الاجتماعي إصدار البطاقة بعد ختمها بخاتم المكتب، وتسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر، وإرسال الكشف من أصل وصورة والبطاقات إلى الإدارة الاجتماعية وختمها بخاتم شعار الجمهورية، والاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية. - يقوم مكتب التأهيل بتسليم البطاقة للشخص المعاق بعد التأشير بذلك في السجل المخصص. - تجدد البطاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدورها، وفي حالة فقد البطاقة يجب تحرير محضر بالشرطة لإثبات ذلك، أما تلفها فيتم سحبها ويحصل مبلغ «جنيهين» في حالة بدل فاقد أو تالف. - الحالات التي حصلت على شهادات التأهيل أو ستحصل على شهادة تأهيل مستقبلا، لا يتم لها فحص أو تقرير نفسي أو العرض على اللجنة، وإنما يقتصر فقط بالتسجيل في السجل برقم وتاريخ قيد الحالة بسجل قيد المؤهلين. المستندات المطلوبة: - عدد «3» صورة شخصية. - مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب. - محضر شرطة في حالة طلب استخراج بدل فاقد. - تسليم البطاقة التالفة في حالة استخراج بدل تالف. شروط الحصول على الخدمة: - أن يكون مقيما في دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. - أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعي والحالة مستقرة. - ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
مشاركة :