الفتوى والتشريع: عدم إعفاء الأدوات والمهمات الرياضية من القيمة المضافة

  • 6/5/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية إعفاء مشتريات الهيئات الرياضية- الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017- من الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت الفتوى، أن حد الإعفاء من هذه الضريبة يقف عن الاشتراكات فقط وفقًا لما هو وارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأشارت الجمعية إلى أنه تبين لها من الرجوع إلى مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 المشار إليه، أنه قد تقدم أحد النواب باقتراح إضافة بند مستحدث برقم (10) إلى بنود المادة (9) ينص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فلم يحظَ بالأغلبية، وذلك منعًا من التأثير على الموازنة العامة للدولة، وعلى أمل إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة– مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين بتاريخ 26 من أبريل سنة 2017– الأمر الذي يقطع بانصراف حكم البند (5) من المادة (9) من القانون المذكور إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية دون الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت الجمعية أنه لمّا كان حكم البند (5) من المادة (9) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 قد نص على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكان الثابت من تقصي مدلول هذه المادة أن حكمها قد انحسر عن تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016– على نحو ما أنبأت عنه مناقشات مجلس النواب المشار إليها. واستطردت الجمعية: «ومتى كان ذلك وكانت تلك الضريبة- في أصلها وجوهرها- قد استغرقت كافة السلع والخدمات– المحلية والمستوردة– التي أخضعها الشارع لها إلا ما استثني بنص خاص منها، فيكون الإعفاء من عبئها معقودًا دائمًا بصراحة نصوصها على ما قررته المادة (29) من القانون الأخير، ومن ثم فإنه إذا غاب نص الإعفاء منها – كمثل الحالة المعروضة- فلا سبيل إلا الانصياع لحكمها.»

مشاركة :