أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: "هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟" وقال الماجد: "لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب" مستشهدًا بقول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف". وأضاف: "إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها". وتابع: " أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها".
مشاركة :