بصدور قانون "الصكوك السيادية" تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار. وهي صكوك يتوافق إصدارها مع مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الاثنين السابع من يونيو/ تموز 2021) في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الصكوك السيادية" ستساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي. وأوضح أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن إصدار قانون "الصكوك السيادية، يسهم في تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح الوزير معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض. وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية. وأضاف الوزير معيط أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال الوزير معيط إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين. ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)
مشاركة :