ورد سؤال الى مجمع الحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ، تقول فيه السائلة: " مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟ ردت لجنة الفتوى: إن كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة. أما إذا زال العذر وتمكن الزوج من
مشاركة :