أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط تكليف المعلمين في مدارس أخرى، حيث اتاحت تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يقل نصابه عن الحصص المقررة له بإكمال نصابه منها في أقرب مدرسة داخل المدينة التي فيها مقر عمله. وأتاحت وزارة التعليم تكليف مَن استوفى نصابه من الحصص المقررة بحصص زائدة بعد موافقته، ويُصرف له مكافأة بناءً على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها، بالاتفاق بين وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت الوزارة شروط وضوابط التكليف لمن يقل نصابه عن الحصص المقررة، وتضمن ذلك أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده نهائيًا من داخل المدرسة، وألا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير. كما اشترط ألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة صفية لرتبة معلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير، مضيفة أن عمل المشمول باللائحة في مدرسة أخرى لا يعد تكليفاً إذا كانت المدرسة ضمن مجمع واحد. وأشارت الوزارة إلى شروط وضوابط تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي استوفى نصابه من الحصص المقررة في اللائحة، وأولها أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عنـد حصـول عجز لا يمكن تسديده بآليات سد العجز. واشترطت موافقة المشمول باللائحة على التكليف، وألا تزيد الحصص الزائدة على 5 حصص، وللوزير في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك، على أن يصدر الوزير القواعد والمعايير المنظمة لذلك بما في ذلك التعليم عن بعد. كما تضمن هذا الإطار التنظيمي أن يُصرف للمكلف بحصص زائدة على النصاب التعليمي المقرر في اللائحة، أو مَن يُكلف بتعليم الكبار مكافأة مالية بمقدار 100 ريال عن كل حصة في جميع مراحل التعلم. وأكد أنه يجوز للوزارة تخصيص النصاب التعليمي المقرر بلائحة الوظائف التعليمية للمشمول باللائحة للمكلفين بمهمات تربوية بما يحقق المصلحة التعليمية، بما لا يقل عن 3 حصص.
مشاركة :