وزير العدل يصدر قرارًا بقواعد اختيار من يعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها

  • 6/13/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها. وتسري أحكام هذا القرار على الأموال المتحفظ عليها بحكم أو أمر وقتي صادر من السلطة المختصة، والتي تتطلب إدارة بحكم طبيعتها. وبحسب القرار، يجب أن تتوافر في المدير المعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها عدد من الشروط، ففي حال كان المدير شخصًا طبيعيًا يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل الذي عيّن فيه، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن تكون لديه خبرة في إدارة الأموال المتحفظ عليها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيًا أو تأديبيًا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد اعتباره، أما إذا كان المدير شخصًا اعتباريًا فيجب أن يكون مرخصًا له بالعمل داخل مملكة البحرين وفقًا للقوانين واللوائح السارية، وأن يكون السجل التجاري نشطًا وممارسًا النشاط وهو إدارة الأموال التحفظ عليها، وأن يسمي أيًا من العاملين المؤهلين لديه ممّن تنطبق عليهم الشروط المقررة لتعيين الشخص الطبيعي. ووفقًا للقرار، على المدير أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها فور صدور قرار بإدارتها، وأن يبادر إلى مطابقتها، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة المعنية أن تقدم للمدير ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن تلك الأموال. وأوضح القرار أن المدير يلتزم بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردّها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والإبداع والحراسة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلتزم المدير باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال ونشاطه وتعاقداته، واستيفاء الحقوق وأداء الالتزامات الضرورية والعاجلة لضمان المحافظة على الأموال، وغيرها من الالتزامات، وبعد إخطار السلطة المختصة وموافقتها أداء الديون وإبرام التسويات والتصرّف في الأموال إذا اقتضت إدارتها ذلك. وأضاف القرار أن على المدير بيع الأموال سريعة الفساد والتلف أو العطب أو التي كانت قيمتها لا تتحمّل مصاريف المحافظة عليها أو التي تتناقص قيمتها أو تنعدم منفعتها أو الجدوى منها بمرور الزمن، ويجوز له التصرّف دون إخطار أو موافقة السلطة المختصة إذا كان ذلك التصرّف يدخل في السياق المعتاد للأعمال، وللمدير التقاضي باسم الممنوع من التصرّف والإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به. وبيّن القرار أن المدير يجب أن يلتزم بمسك سجلات حسابية بشكل منتظم، وعليه أن يقدم إلى السلطة المختصة من تاريخ توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما أنفق عليها من مصروفات وما قام به من أعمال، مشفوعة بالمستندات في الأوقات التي تحدّدها السلطة المختصة وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر بين كل تقريره. ويحظر القرار على المدير بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يستعمل أو يستغل الأموال المعهود إليه بإدارتها أو يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أي عقد أو تصرّف يتعلق بتلك الأموال، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك. وأشار القرار إلى أن على المدير عند الاقتضاء أو في حال تلقيه طلبًا من الشخص الممنوع من التصرّف والإدارة، -بعد موافقة السلطة المختصة- التصريح باستخدام الأموال المتحفظ عليها لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية للشخص الممنوع من التصرّف والإدارة ومن يعولهم فعلاً. وأوضح القرار أن المدير يتقاضى مقابل قيامه بمهامه أجرة تتولّى السلطة المختصة تحديد مقدارها و مواعيد استحقاقها، ويراعى في ذلك حجم الأموال المتحفظ عليها وما يبذله من جهد في إدارتها، ويُعد أجره من مصاريف الإدارة، وللمدير أن يستعين بمن يعاونه ويساعده فيما عهد إليه بعد إخطار وموافقة السلطة المختصة، ويكون المدير مسؤولاً عنه وما يصدر منه من أعمال، ويجوز للسلطة المختصة تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخلّ المدير بالتزاماته، كما يجوز لها أن تنهي الإدارة أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو إجراءات تنفيذها -وفقًا لما ترتئيه- أو بناءً على طلب ذوي الشأن بحسب الأحوال. ولا يجوز بناءً على القرار للمدير أن يتخلّى عن أداء مهامه في وقت غير مناسب، ويتعيّن عليه إخطار السلطة المختصة قبل الموعد الذي يحدّده بوقت كافٍ، والاستمرار بأداء عمله طيلة المدة التي تحدّدها السلطة المختصة إلى حين تعيين مدير آخر، وعليه عند إنهاء مهامه من قبل السلطة المختصة أن يقدم تقريرًا إليها بما آلت إليه الأموال وحالتها وجميع الحقوق والالتزامات مشفوعًا بالمستندات. وبيّن القرار أن للسلطة المختصة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرًا بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المدير، وتُعد أتعاب الخبير من مصاريف الإدارة.

مشاركة :