أبوظبي في 14 يونيو / وام / أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم /49/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة وفَّر تدابير مهمة لمساعدة الأعمال، وأتاح إمكانية إعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المدفوعة المفروضة على المسجلين قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري 2021 تاريخ سريان القرار الجديد باستيفاء شروط حددها القرار في هذا الشأن. جاء ذلك خلال "الملتقى الأول للوكلاء الضريبيين" لعام 2021 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية، وبعمليات التطوير المستمرة التي تهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية بصفة عامة، فتم خلال الملتقى توضيح وشرح قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /49/ لسنة 2021. وقدم ممثلو الهيئة للمشاركين بالملتقى – الذي عقد بمشاركة 268 وكيل ضريبي معتمد وعدد من المسؤولين بالهيئة – عرضاً توضيحياً مفصلاً حول تطبيق القرار الجديد والتسهيلات التي وفرها للمسجلين بالنظام الضريبي، والشروط المطلوبة للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وتشمل 3 شروط أساسية يجب استيفاؤها جميعاً للاستفادة من إعادة التحديد، يتمثل الأول في أن تكون قد فرضت الغرامة الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة قبل تاريخ 28 يونيو 2021 وأن تكون غير مدفوعة في ذلك التاريخ. وأوضحوا أن الشرط الثاني للاستفادة من إعادة التحديد يتمثل في أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، وأن يكون قد قام بسداد 30 % من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو 2021 في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر 2021. وأشاروا إلى أنه في حال استيفاء المسجل لهذه لشروط تقوم الهيئة بعد نهاية 31 ديسمبر 2021 بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع وغير المدفوعة بتاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30 % من الجزء من الغرامات الإدارية غير المسدد، وبالتالي لا تتم مطالبة الشخص بالجزء المتبقي /أي 70 %/ ويكون تطبيق ذلك تلقائياً عند استيفاء المسجل للشروط المحددة. وقدم ممثلو الهيئة لمحة عامة عن المخالفات والغرامات الإدارية، واستعرضوا بالتفصيل التعديلات التي تمت على المخالفات والغرامات الإدارية التي تم بموجبها تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، حيث شمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، كما تم استعراض آلية تحديد تاريخ تطبيق بعض الغرامات. وتناول ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الملتقى الإجراءات التي استفسر عنها عدد من الوكلاء الضريبيين حول تعديل الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، وتم استعراض وتوضيح الجوانب الفنية الضريبية المتعلقة بالتعديلات الجديدة، مع تقديم أمثلة عملية لتطبيقاتها، كما تمت الإجابة على استفسارات المشاركين بهدف المساهمة في زيادة دقة وسهولة الامتثال الضريبي. وأشاروا إلى أنه في إطار الجهود التوعوية المتواصلة أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحين جديدين حول القرار الجديد من خلال خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة / https://www.tax.gov.ae/ar /، تضمن التوضيح العام الأول تفاصيل بعض التعديلات الجوهرية على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، لضمان وجود اليقين بشأن تطبيق هذه الغرامات المُعدَّلة، وتضمن التوضيح العام الثاني معلومات مفصّلة حول الآلية المتبعة لإعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل تاريخ سريان القرار الجديد في 28 يونيو 2021.
مشاركة :