رصدت «اليوم»، خلال جولة ميدانية في عدد من أرجاء مدينة الدمام، وجود عمالة تعمل تحت أشعة الشمس، وذلك بالمخالفة لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي صدر، بمنع أي أعمال تحت أشعة الشمس، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، حتى الساعة 3 عصرًا، ويستمر القرار إلى 8 من شهر صفر 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021.دليل إجرائيوكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا برقم 196086 في 29 / 10 / 1442 هـ، يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية؛ للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار. بيئة صحيةيأتي القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وسائل الوقايةودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية. وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو عبر تطبيق معا للرصد. التقدم بشكوىمن ناحيته، أكد المحامي نبيل قملو أنه في حال أن صاحب العمل خالف القرار، وألزم العمالة بالعمل تحت أشعة الشمس، فإنه يحق لكل عامل التقدم بشكوى على الرقم الذي أوضحته الوزارة، وهو 19911، والإفادة بالشكوى، وإيضاح إجباره على العمل تحت أشعة الشمس، على أن تتخذ الوزارة بعد ذلك الإجراءات النظامية، المنصوص عليها في اللائحة رقم 178743، بمعاقبة صاحب العمل.إجراءات نظاميةوأكد أنه يحق لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لتعليماتها بمنع العمل تحت أشعة الشمس، بمبلغ 10000 ريال، بتعدد الحالات والعاملين، مفيدًا بأنه يجب على العامل الذهاب إلى العمل وتقديم شكوى ورفع بلاغ من مكان العمل، وإثبات الحالة.وتابع: يجب أن يكون هناك دليل على الشكوى، وأنه لا يحق للمنشأة أو صاحب العمل معاقبة العامل بأي عقوبة بعد رفعه للشكوى.جدول زمنيكانت هيئة الصحة العامة «وقاية»، قد كشفت كيفية حماية العاملين في درجات الحرارة العالية، تزامنًا مع بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذكرت أنه بالنسبة للعاملين الجدد يجب ألا يزيد الجدول الزمني للتعرض للشمس على 20 بالمائة في اليوم الأول، وزيادة لا تزيد على 20 بالمائة في كل يوم إضافي.تحديد المواعيدوأضافت: «بالنسبة للعاملين مع خبرة سابقة، تكون نسبة التعرض للشمس في اليوم الأول 50 بالمائة، وفي اليوم الثاني 60 بالمائة، وفي اليوم الثالث 80 بالمائة، وفي اليوم الرابع 100 بالمائة».وأشارت هيئة الصحة العامة إلى ضرورة تحديد مواعيد أعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الحارة في الأوقات الأكثر برودة، وتعيين مراقب للعاملين وحمايتهم من التعرض لأزمات صحية متعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس.
مشاركة :