الثقافة الأمنية: «الحبس أو الغرامة لمن اعتدى على سلامة جسم الغير»

  • 6/19/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يُولي القانون اهتمامًا خاصًا بسلامة جسم الإنسان من الضرب أو الجرح، حيث اهتم المشرع بحماية حق الإنسان في حياته الطبيعية وعدم إيذائه وتعريض سلامة أعضائه الجسدية للخطر، وقد لزم القانون أن تتوافر شروط في جريمة الاعتداء على الأشخاص وهي محل الاعتداء والركن المادي المتضمن السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء على سلامة جسم الإنسان وتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي. ويعرف القصد الجنائي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها قانونًا وعلمه بالواقع وهي إيذاء المجني عليه وعلمه بماهية فعله وأثره وبأنه يوجه اعتداءه إلى جسم إنسان، فيما يتمثل الركن المادي في السلوك الإجرامي في جرائم الاعتداء على الأشخاص في قيام شخص بالاعتداء على آخر بالضرب وتعرّضه للجروح أو الإصابات، وذلك عن طريق الضغط على أنسجة الجسم وإصابته بجروح أو آثار بالجسم كالكدمات أو الاحمرار بالجلد أو آلام للمجني عليه، سواء نتج عن هذا الاعتداء ألم أو آثار أو لم ينتج ذلك. وحتى تتحقق أركان جريمة الاعتداء على الأشخاص فإنه يتطلب وجود نتيجة إجرامية من خلال الأذى المعنوي الذي ينال الشخص أو المادي الذي ينال جسمه، وهو الأمر الذي يحدد درجة مسئولية الجاني، فمن المفترض أن تكون هناك آثار لهذا الاعتداء كأن يفضي إلى إصابة أو عاهة، حيث تصبح العقوبة من الاعتداءات التي تسبب المرض أو عدم قيام المجني عليه عن أشغاله العادية، ويرجع ذلك الى تقدير القاضي في مدى جسامة الإصابة ومدى الاعتداء إذا كان عن عمد أم لا أو أن تكون هناك ظروف مشددة كقيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص واحد أو استغلال ضعفه أو كبر سنة. وقد أولى المشرع البحريني عناية خاصة لحماية الأشخاص من الاعتداء عليهم، وذلك بوضعه بابًا كاملاً في قانون العقوبات البحريني وهو الباب الثامن الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص، والهدف من خلال سنه للعقوبات الى حماية الإنسان وعدم التعرض له ولجسمه من قبل أي شخص كان، فمن الطبيعي أن يحصل أي شخص على حقه في عدم التعرض لجسده بأي نوع من أنواع الاعتداء كالضرب، حيث تنص المادة 339 من قانون العقوبات البحريني على «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة. وتعتبر جرائم الاعتداء على الأشخاص من الجرائم ذات حق عام أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها، نظرًا إلى ما تمثله من خطر محدق على المجتمع - حتى لو تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.

مشاركة :