أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرارا بتخويل 5 من موظفي هيئة البحرين للثقافة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، حيث يخول لهم القيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والقرارات الصادرة تنفيذا له. وشمل القرار كلا من علي حسن حسين، مصطفى سلمان عبدالمحسن، فاطمة عبدعلي سلمان، أحمد محمد سعيد، وأحمد عبدالنبي سلمان. ويحظر المرسوم الاتجار في الآثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاريخ البحرين، وعلى كل تاجر مرخص له بالاتجار في الآثار التقيد بأن يمسك سجلات رسمية تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض يبين فيها محتويات مخزنه من الآثار بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميا، وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الجهة المختصة، وأن يبرز لموظفي الآثار عند التـفتيش كل أثر لديه ويقدم لهم التسهيلات اللازمة، وأن يزود الجهة المختصة بصور من الآثار الموجودة لديه إذا طلب منه ذلك. بالإضافة إلى تقديم بيان سنوي إلى الجهة المختصة عند تجديد الترخيص عن كل أثر يشتريه أو يبيعه مع بيان أوصاف الأثر واسم البائع أو المشتري الجديد، وأن يعـلق على واجهة محله إعلانا يبين فيه أنه مرخص له بتجارة الآثار وان يعلق في مكان ظاهر في محله باللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لترخيص تمنحه الجهة المختصة. كما يكون للموظفين الذين يصدر سلطة إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات وإحالتها إلى الادعاء العام للتحقيق، وتتولى هيئة الثقافة تـنسيق العمل مع الهيئات والجهات ذات الشأن بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية والمواقع الأثرية والمحافظة عليها وصيانتها.
مشاركة :