تحقق اللجنة الوطنية للانتخابات في طعن تقدم به أحد مرشحي إمارة دبي ضد نتائج فرز الأصوات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لتعارضها مع حساباته اليدوية. وأفاد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن اللجنة استعانت بشركات تقنية لتنفيذ محاولات وهمية لاختراق النظام الإلكتروني الذي شهد عمليات تصويت الناخبين، ولم تنجح أي محاولة من المحاولات، ما يعكس صورة من صورة العدالة والنزاهة لسير العملية الانتخابية. مبررات طلب الطعن أكد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه ينبغي أن تتوافر شروط عدة في الطعن، تتعلق بالأسانيد والأسباب، ومدى جدية الطعن، ومبررات طلب الطعن، وهل هي حقائق بمستندات ووسائل إثبات، أم مجرد كلام مرسل، ولا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون إعلان لجنة الفرز عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وحسب المادة (56) من اللائحة التنفيذية، فإنه تبتّ اللجنة الوطنية في كل الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية، وللجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب إذا شاب إجراءاتها أي عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية. وقال المسؤول القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـالإمارات اليوم، إنه من المستحيل حدوث خلل في النظام الإلكتروني، كما أجريت تجارب عدة لاختراق النظام، بالاتفاق مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات، وتم سداد مبالغ مالية لقاء ذلك، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. وشرح المصدر حالة طعن تقدم به أحد المرشحين في دبي، أول من أمس، قائلاً: هذا المرشح استند في طعنه إلى أقوال من ناخبين، خرجوا من اللجان وأبلغوه بشكل شخصي أنهم صوتوا لمصلحته، ويبدو أنه أخذ يحسب أصوات الذين أبلغوه يدوياً، ثم قارنها بإجمالي الأصوات النهائية بعد الفرز الإلكتروني، فكانت النتيجة صادمة بالنسبة له. وتابع: استمر المرشح في محاولة إثبات صدق روايته، إذ قال إنه حصل على 104 أصوات لناخبين من خارج الدولة، وهو أمر غير صحيح، فأصوات الخارج مسجلة أيضاً في النظام الإلكتروني نفسه، ومخزنة لحين تجميع الأصوات النهائية بعد يوم الانتخابات الرئيس، ولم يحصل المرشح على ما ذكر من أصوات من الخارج على الإطلاق. وأشار إلى المادة (52) من اللائحة التنفيذية، التي تضمن لأي مرشح حقه في تقديم الطعن، إذ تشير المادة إلى أن تُشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى فحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية. وأكد المصدر أن عملية الاقتراع الإلكتروني كانت منضبطة بصورة كبيرة، ولا يمكن أن تفرز نتائج على خلاف الحقيقة، فيما كفلت اللائحة التنفيذية لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفق شروط وضوابط محددة، الشكلية منها والموضوعية. وشرح المصدر أن اللجنة الوطنية للانتخابات سترد على الطعون المقدمة في ضوء التقارير الواردة إليها، بعد بحثها بدقة، وتحري أسبابها وأسانيدها، فقد كفلت اللائحة للمرشحين حق الطعن عن أنفسهم، أو في مرشحين آخرين، وللطعون شروط واضحة، منها الشكلية والموضوعية، أولها أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة، وأن يقدم إلى لجنة الإمارة خلال 48 ساعة من نتائج الفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه، ويصادر إذا رفض طعنه. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، تلقت أمس طعناً من أحد مرشحي إمارة دبي ضد نتائج الفرز الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في إشارة إلى أن الطعن يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فيما أحالت اللجنة الطعن إلى لجنة الطعون لإبداء الرأي.
مشاركة :