قالت دار الإفتاء المصرية ، إن إخراج زكاة المال واجبة على المحجور عليه إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، مع مراعاة ألا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول. وأضافت « الإفتاء » في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال مع بيان النسبة للأهمية؟»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
مشاركة :