أكد الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن الوكالة والتزاماً منها بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قد باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة الممهدة لإزالة جميع الحظور المخالفة وغير المرخصة من قبل إدارة الرقابة البحرية التابعة للوكالة. وذكر أبو الفتح أن التوجه نحو إزالة الحظور المخالفة يأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية من التحديات التي تواجهها بفعل الممارسات الخاطئة والضارة المقصودة منها أو غير المقصودة، نظراً لما ينطوي على تلك التحديات التي من بينها الحظور المنصوبة بشكل عشوائي في مياه الصيد، من مخاطر وإضرار بالحياة البحرية، كونها تهدد صغار الأسماك ولا تسمح لها باستكمال دورة نموها الطبيعي، علاوة على ما تشكله من خطر على سلامة مرتادي البحر الذين تعيق تلك الحظور العشوائية حركتهم في الممرات المائية. وشدد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أن خطوة إزالة الحظور المخالفة وغير المرخصة قد سبقتها سلسلة من الإخطارات التي كانت تدعو أصحاب تلك الحظور إلى مراجعة الإدارة المختصة لتسوية وتصحيح الأوضاع وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، الذي حظر ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد بغير ترخيص، واشترط في حالة الحظور أن يبين الترخيص الممنوح للمرخص له بإقامة المصائد البحرية موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها، وهو أمر كان من الصعب توفيره من قبل المخالفين وغير المستجيبين لإخطارات المراجعة. لافتاً إلى أن القانون قد منع صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وهو أمر تم رصده على وجه التحديد في الحظور المنصوبة في المحميات الطبيعية التي تسمح حركة المياه فيها إلى دخول الأسماك بمختلف أحجامها إلى الحظور، لاسيما الصغيرة منها. ونوه أبوالفتح بأن وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ماضية في تنفيذ خططها ومبادراتها التي تعكس الدور الحقيقي المناط بها، والتي تضمن تنظيم عملية الصيد البحري وحماية الثروة البحرية، من خلال تقليل جهد الصيد ومنع الصيد بالأدوات والطرق الجائرة؛ حفاظاً على هذا المورد الاستراتيجي لمملكة البحرين. هذا، وتشير المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد، وذكر وتحديد موقع الحظرة وحدودها.
مشاركة :