بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة وآلية اجتساب مكافأة نهاية الخدمة، كما الراتب الذي يتم بناء عليه تحديد استحقاقات نهاية الخدمة. وأشارت الوزارة، عبر بوابة الثقافة العمالية بموقعها الإلكتروني، أن يتم تقييم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بناءً على أساس أجر نصف شهر لكل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر واحد عن كل سنة تالية. وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه على أساس آخر مرتب يتلقى الموظف استحقاقًا عن كسور السنة بما يتناسب مع الفترات التي يقضيها في العمل وفقاً لأحكام المادة 84 من القانون. وأضافت، أن الراتب المستخدم لحساب الاستحقاق هو المرتب الإجمالي الفعلي، بما في ذلك جميع البدلات والعناصر الأخرى الخاضعة للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 86 فيما يتعلق بالعمولات والنسب المئوية. ونوهت الموارد البشرية، أن المادة 85 من القانون تنص على أنه إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة الموظف، يحق له الحصول على ثلث الاستحقاق بعد سنتين إلى أقل من خمس سنوات متتالية من الخدمة، كما يحق له ثلثي الاستحقاق بعد خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات من الخدمة والمنفعة الكاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات أو تجاوزتها. وفيما يتعلق الراتب الذي تحدد عليه استحقاقات نهاية الخدمة، أكدت وزارة الموارد البشرية، على أن آخر مرتب هو أساس حساب الاستحقاق وتحدد المادة 2 من القانون الراتب أو الأجر على أنه المرتب الأساسي. وأضافت أن المادة، حددت الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الأخرى المستحقة للموظف عن الجهد الذي يبذله في العمل، أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل أو تلك التي تقرر بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل مثل البدلات والعلاوات والامتيازات والعمولات والنسب المئوية الحقيقية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بالعمولات والنسب المئوية، أن المادة 86 من القانون تنص على أنه يجوز للطرفين الاتفاق على عدم إدراج جميع أو بعض العمولات أو النسب المئوية لسعر البيع، وكذلك العناصر الشبيهة التي تدفع للموظف والتي تخضع للزيادة أو النقصان بطبيعتها في الأجر المرتب الذي يتم على أساسه تقييم استحقاق نهاية الخدمة.
مشاركة :