أبوظبي في 26 يونيو / وام / دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين للضريبة في الدولة للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات، والتي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم "49" لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم "40" لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 يونيو 2021. وأكدت الهيئة أن القرار الجديد حدد ثلاثة شروط يجب استيفائها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو 2021 على المسجلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة. ولفتت إلى أن الشرط الأول يتمثل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "40" لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر 2021، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، ويتمثل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، وذلك بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021. وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه من منطلق حرص الهيئة على ضمان التطبيق السلس والدقيق للقرار الجديد وتوفير مزيد من التسهيلات للمسجلين للاستفادة منه، ستطلق الهيئة لوحة تحكم متعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية، يمكن دخولها من لوحة التحكم الرئيسية للمسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، والتي تمكن المسجلين من الاطلاع على عدد من البيانات وهي "مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة والمفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021"؛ "مجموع الغرامات الإدارية الملغاة بعد 28 يونيو 2021" - قد يرتبط هذا المبلغ بغرامات مفروضة قبل 28 يونيو 2021 ولكن تم اتخاذ القرار بإلغائها بعد 28 يونيو 2021؛ "صافي الغرامات الإدارية غير المسددة المفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021" – الفارق بين مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة قبل 28 يونيو 2021 ومجموع الغرامات الإدارية الملغاة بعد 28 يونيو 2021، والذي يخضع لإعادة التحديد عند استيفاء الشروط؛ "مجموع الغرامات الإدارية مستحقة الدفع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "49" لسنة 2021" – نسبة 30% من مجموع الغرامات الإدارية غير المسددة المفروضة قبل 28 يونيو 2021 التي تجب تسويتها قبل 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد؛ "مجموع الغرامات الإدارية المسددة بعد 28 يونيو 2021" - الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو 2021 والتي تعتبر أنها تمت تسويتها بعد تاريخ 28 يونيو 2021؛ "الغرامات الإدارية المستحقة غير المسددة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "49" لسنة 2021" –الغرامات الإدارية التي لا يزال من المتوقع تسويتها للاستفادة من إعادة التحديد؛ "الضريبة مستحقة الدفع" – المستحقات الضريبية غير المسددة "بحسب الإقرارات الضريبية المقدمة وأي تعديلات ناجمة عن تقديم تصريحات طوعية أو تقييمات ضريبية" وسيتم تحديثها بشكل يومي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، للتعرف على مقدار الضريبية غير المسددة والتي تخضع لغرامات تأخر السداد إذا لم يتم سدادها بحلول تاريخ السداد، ويجب أن تتم تسويتها قبل 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد؛ "صافي المستحقات التي يتوجب دفعها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "49" لسنة 2021" – مجموع الغرامات الإدارية والضريبة التي تتوجب تسويتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 للاستفادة من إعادة التحديد، وقد يخضع للتغيير "إما بالزيادة أو النقصان" حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 في حال تغيرت الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية غير المسددة. وأشار سعادة خالد البستاني إلى أنه في إطار جهود الهيئة التوعوية المستمرة، أصدرت الهيئة توضيحين عامين حول القرار الجديد عبر موقعها الإلكتروني، تضمن التوضيح العام الأول تفاصيل التعديلات على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، لضمان اليقين بشأن تطبيق هذه الغرامات المعدلة، بينما تضمن التوضيح العام الثاني معلومات مفصلة حول الآلية المتبعة لإعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021. وأكدت الهيئة في إشعار وجهته لجميع المسجلين أن أية مستحقات ضريبية غير مسددة قد تؤدي إلى تكبد المسجل غرامات إدارية قدرها 4% شهريا تبدأ من تاريخ 28 يونيو 2021 " بدلا عن الغرامة الإدارية اليومية بنسبة 1%" داعية المسجلين للتأكد من سداد كامل المستحقات الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتفادي تكبد غرامة إدارية بنسبة 4% في 28 يونيو 2021. - حمد -
مشاركة :